ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص81
وقد سوغ عليه السلام إخراجها بالقيمة من غير استفصال، وهو يفيد العموم، كما مر في غير مقام.
وقصور السند منجبر بما مر، مع أنه موثق، وهو حجة على الاظهر.
خلافا للمفيد فعين الفريضة إلا مع العجز عنها (1).
فالقيمة للاصول المتقدمة، وهي بما قدمناه من الادلة مخصصة.
هذا (و) لا ريب أن إخراج (الجنس افضل) مطلقا، كما صرح به الحلي (2) وغيره (3)، لظاهر بعض الاخبار: قلت أيشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه ؟ قال: لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله تعالى (4).
وفي قوله: (كما أمر الله تعالى) إشعار بأن الزكاة المسؤول عن جواز إخراج قيمتها إنما هو الدراهم، وإلا فليس المأمور به من الله سبحانه في كل جنس إلا ما يجانسه لا الدراهم مطلقا، وعليه فقوله عليه السلام: (لا يعطيهم إلا الدراهم) وارد على زكاتها، ويكون قوله: (كما امر الله تعالى) مشعرا، بل ظاهرا في عموم المنع وثبوته مطلقا، وظاهره لم ان أفاد المنع والحرمة لكنه محمول على الكراهة، جمعا بين الادلة.
(ويتأكد) الاخراج من الجنس (في النعم) خروجا عن شبهة الخلاف فيه فتوى ونصا، وهي التي أوجبت التأكد فيها، ولولاها لكان سبيل النعم في مرتبة الفضيلة سبيل غيرها.
(1) المقنعة: كتاب الزكاة باب الزيادات في الزكاة ص 253.
(2) السرائر: كتاب الزكاة في النصاب وما يجب فيه ج 1 ص 451.
(3) مجمع الفائدة: كتاب الزكاة خاتمة ج 4 ص 124.
(4) وسائل الشيعة: باب 14 من ابواب زكاة الذهب والفضة ح 3 ج 6 ص 114.