ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص80
الثلاثة) كان (أو غيرها (1)) من النقدين والغلات (من غير الجنس بالقيمة السوقية) بلا خلاف أجده فيما عدا النعم، بل عليه الاجماع في عبائر جماعة، ومنهم الفاضل في التذكرة (2)، للصحيحين (3) وغيرهما، وعلى الاقوى فيها أيضا، وهو الاشهر بين أصحابنا، حتى أن الشيخ رحمه الله في الخلاف (4)حكى عليه إجماعنا.
وهو الحجة المعتضدة بالشهرة العظيمة القريبة من الاجماع، وفتوى من لا يرى العمل إلا بالادلة القطعية كالمرتضى (5) والحلي (6)، مدعيا في ظاهر كلامه الاجماع عليه أيضا.
وبما استدل عليه جماعة (7)، من أن المقصود من الزكاة دفع الخلة وسد الحاجة، وهو يحصل بالقيمة كما يحصل بالفريضة، وأن الزكاة إنما شرعت جبرا للفقراء ومعونة لهم.
وربما كانت القيمة أنفع في بعض الازمنة، فكان التسويغ مقتضى الحكمة.
هذا مضافا إلى عموم بعض النصوص، كالمروي في قرب الاسناد: عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فاشتري لهم منها ثيابا وطعاما، وأرى أن ذلك خير لهم، فقال: لا بأس (8)، والزكاة فيه مطلقا يشمل المخرجة من الانعام وغيرها
(1) في المتن المطبوع: (من الانعام وغيرها).
(2) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في القصد بالزكاة سد الخلة ج 1 ص 225 س 33.
(3) وسائل الشيعة: باب 14 من ابواب زكاة الذهب والفضة ح 1 وح 2 ج 6 ص 114.
(4) الخلاف: كتاب الزكاة مسألة 59 ج 2 ص 50.
(5) الانتصار: فيما نفى عنه الزكاة ص 79.
(6) السرائر: كتاب الزكاة في النصاب وما يجب فيه ج 1 ص 451.
(7) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في القصد بالزكاة سد الخلة ج 1 ص 225 س 37، ومدارك الاحكام: في جواز اخراج غير جنس الفريضة س 30 ص 298.
(8) قرب الاسناد: ص 24.