ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص78
وغيرها، اقتصارا فيما خالف الاصل الدال على لزوم الفريضة بعينها، مع الامكان، وبدلها مع العدم وهو القيمة السوقية كائنة ما كانت على مورد النص والفتوى، وهو سن الابل خاصة، وعليه أكثر المتأخرين، تبعا للحلي في الثاني لعين الدليل الماضي (1).
خلافا للمبسوط (2) والمختلف (3) والحلبي (4) فيجزئ لامر اعتباري، لا يكاد يفرق بينه وبين القياس الخفي، وإن زعم كونه من باب تنقيح المناط القطعي.
ونحوه في الضعف القول بالاكتفاء بالجبر بشاة وعشرة دراهم، كما عن التذكرة (5) وشيخنا الشهيد الثاني (6).
وبالجملة، حيث كان الحكم في المسألة مخالفا للاصول، لزم الاقتصار فيه على مورد الفتاوى، والنصوص.
(ويجزئ ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر) مطلقا، بغير خلاف ظاهر مصرح به في بعض العبائر، وعن التذكرة الاجماع عليه، للنصوص المستفيضة، وفيها الصحاح وغيرها إن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر (7).
وهل يجزئ عنها مع وجودها ؟ الاظهر لا، اقتصارا فيما خالف الاصل على
(1) السرائر: كتاب الزكاة باب المقادير التي تجب فيها الزكاة ج 1 ص 450.
(2) المبسوط: كتاب الزكاة باب زكاة الابل ج 1 ص 195.
(3) مختلف الشيعة: الزكاة جواز دفع ما هو اعلى في السن س 15 ص 177.
(4) الكافي في الفقه: كتاب الزكاة ص 167.
(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في زكاة الجبران ج 1 ص 208 س 31.
(6) مسالك الافهام: كتاب الزكاة في زكاة الانعام ج 1 ص 53 س 31.
(7) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في زكاة الجبران ج 1 ص 208 س 18.