پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص77

منها بسن) واحد (دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما ولو كان عنده الادون) منها بسن (دفعها و) دفع (معها شاتين أو عشرين (1) درهما) بلا خلاف أجده إلا من الصدوقين فجعلا التفاوت بين بنت المخاض وبنت اللبون شاة يأخذها المصدق (2)، أو يدفعها، للرضوي (3).

وهو نادر، بل على خلافه الاجماع في جملة العبائر كالمنتهى ! (4) والتذكرة (5)، وغيرهما من كتب الجماعة (6).

مضافا إلى المعتبرة، وفيها الصحيح المروي في الفقيه (7)، وغيره.

وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين ما لو كانت قيمة الواجب السوقية مساوية لقيمة المدفوع على الوجه المذكور، أم زائدة عليها، أم ناقصة عنها، وهو مشكل في صورة استيعاب قيمة المأخوذ من المصدق لقيمة المدفوع إليه، لاختصاص الاطلاق بحكم التبادر وغيره بغيرها، مع أن العمل به فيها يوجب عدم وجوب الزكاة، لان المؤدي لها على هذا الوجه كأنه لم يؤد شيئا.

فعدم الاجزاء فيها في غاية القوة، كما عليه جماعة حاكين له عن التذكرة (8).

واحترز بالابل والسن الواحد عما عدا أسنان الابل والسن المتعدد، لعدم الاجزاء ووجوب القيمة السوقية فيهما بلا خلاف في الاول كما في التذكرة (9)

(1) في المتن المطبوع: ” شاتان أو عشرون “.

(2) مختلف الشيعة: كتاب الزكاة في جواز دفع ما هو أعلى في السن ج 1 ص 176 س 38 والمقنع (الجوامع الفقهية): الزكاة س 35 ص 13.

(3) فقه الرضا عليه السلام: ب 28 في الزكاة ص 196 و 197.

(4) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في حكم من وجد الاعلى ج 1 ص 483 س 31.

(5) تذكرة الفقهاء: ج 1 س 7 ص 208.

(6) مجمع الفائدة والبرهان: ج 4 ص 82، ومدارك الاحكام: كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج 5 ص 83.

(7) من لا يحضره الفقيه: باب صدقة الانعام ج 2 ح 1604 ص 23.

(8) الحدائق الناضرة: كتاب الزكاة في دفع الاعلى أو الادنى ج 12 ص 54.

(9) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في زكاة الجبران ج 1 ص 208 س 40.