پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص76

العبائر مستفيضا، وللصحيح وغيره الواردين في الاخيرين (1)، ويلحق بهما الاول، لعدم قائل بالفرق، وفيهما إلا أن يشاء المصدق، ولم أر مفتيا بهذا الاستثناء صريحا.

هذا إذا وجد في النصاب صحيح مثلا، فلو كان كله مريضا لم يكلف شراء صحيحة إجماعا، كما يأتي إن شاء الله تعالى.

ولا تعد في النصاب (الاكولة) بفتح الهمزة، وهي المعدة للاكل (ولا فحل الضراب) وهو المحتاج إليه لضرب الماشية عادة، فلو زاد كان كغيره في العد.

والحكم بعدم عدهما خيرة الماتن هنا، والفاضل في الارشاد (2)، والشهيدين في اللمعة وشرحها (3)، لظاهر الصحيح الماضي في الربى.

خلافا للاكثر بل المشهور كما قيل، فيعدان للاطلاقات، مع قصورالصحيح عن مكافأتها لقصوره دلالة بقوة احتمال كون المراد منه عدم الاخذ بقرينة ما مضى مضافا إلى التعبير به في الموثق فيهما وفي الربى، وهو متفق عليه بيننا، إلا أن يرضى المالك فيعدان بلا خلاف كما في المنتهى (4)، واستقرب في البيان عدم عد الفحل إلا أن يكون كلها فحولا أو معظمها فيعد (5).

ومستنده غير واضح، وخير هذه الاقوال أوسطها، مع كونه أحوط وأولى.

(الثانية من وجب عليه سن من الابل وليست عنده

وعنده أعلى(1) وسائل الشيعة: باب 10 من ابواب زكاة الانعام ح 3 ج 6 ص 85.

(2) ارشاد الاذهان: كتاب الزكاة في خاتمة ج 1 ص 281.

(3) اللمعة الدمشقية والروضة البهية: كتاب الزكاة ج 2 ص 27.

(4) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في حكم من وجد الاعلى ج 1 ص 485 س 23.

(5) البيان: كتاب الزكاة في عدم جواز الادنى عن الاعلى في الزكاة ص 176.