ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص75
والاجود الاستدلال عليه بالموثق: ولا تؤخذ الاكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم، ولا الوالدة، ولا الكبش الفحل (1).
وقريب منه الصحيح: ليس في الاكيلة، ولا في الربى التي تربى اثنين، ولا شاة لبن، ولا فحل الغنم صدقة (2).
بناء على حمله على عدم الاخذ لا عدم العد، للاجماع على عد الربى وشاة اللبن، كما في المدارك (3) وغيره (4)، لكن فيه تفسيرها بالتي تربى اثنين أو تقييد المنع بها خاصة ولا قائل بهما.
وهل يجوز أخذها مع رضاء المالك بدفعها كما عليه الفاضلان (5)، أم لا كما عليه شيخنا الشهيد الثاني ؟ قولان مبنيان على الاختلاف في تعليل المنع بما مر، فمن علله بالاول قال: بالاول، ومن علله بالثاني قال: بالثاني (6) ولا ريب أن هذا أحوط، سيما مع تأيده بظاهر إطلاق النص (7).
لكن ربما يستفاد من المنتهى (8) عدم الخلاف في الاول.
هذا إذا لم تكن المأخوذة فيها جمع ربى، وإلا فلم يكلف غيرها قولا واحدا.
(ولا المريضة) كيف كان (ولا الهرمة) المسنة عرفا (ولا ذات العوار) مثلثة العين مطلق العيب إجماعا، على الظاهر المصرح به في جملة من
(1) وسائل الشيعة: باب 10 من ابواب زكاة الانعام ح 2 ج 6 ص 84.
(2) وسائل الشيعة: باب 10 من ابواب زكاة الانعام ح 1 ج 6 ص 84.
(3) مدارك الاحكام: كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج 5 ص 107.
(4) مفاتيح الشرائع: كتاب الزكاة مفتاح 228 نصاب الغنم ج 1 ص 200.
(5) المعتبر: كتاب الزكاة في لواحق الزكاة ج 2 ص 514، وتذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة ج 1 ص 215 س 9.
(6) مسالك الافهام: كتاب الزكاة في زكاة الانعام ج 1 ص 54 س 36.
(7) وسائل الشيعة: باب 10 من ابواب زكاة الانعام ج 6 ص 84.
(8) منتهى المطلب: كتاب الزكاة فيما يجب فيه الزكاة ج 1 ص 485 س 24.