پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص74

من ذلك أجده بين أصحابنا، ولا بين أهل اللغة.

(والتبيع من البقر هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية، والمسنة هي التي تدخل في الثالثة) بلا خلاف أجده ولا أحد نقله، بل يفهم الاجماع عليه من جماعة (1).

ولكن الموجود في اللغة في تفسير الاول أنه ما كان في السنة الاولى (2)، وهو أعم من استكمالها، إلا أنه لا إشكال في اعتباره، للاجماع عليه فتوى ونصا.

ففي الصحيح: في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي (3).

(ولا) يجوز (أن يؤخذ الربى) بضم الراء وتشديد الباء في مجمع البحرين، قيل: هي الشاة التي تربى في البيت من الغنم لاجل اللبن، وقيل: هي الشاة القريبة العهد بالولادة، وقيل: هي الوالد ما بينها وبين خمسة عشر يوما، وقيل: ما بينها وبين عشرين يوما، وقيل: ما بينها وبين شهرين، وخصها بعضهم بالمعز وبعضهم بعضهم بالضأن (4).

أقول: والمشهور بين الاصحاب من هذه التفاسير هو ما عدا الاول، وعللوا المنع – بعد اتفاقهم عليه – على الظاهر المصرح به في بعض العبائر، تارة بأن فيهإضرارا بولدها (5) واخرى بأنها مريضة كالنفساء (6).

(1) الخلاف: كتاب الزكاة مسألة 15 ج 2 ص 20، والغنية (الجوامع الفقهية): في زكاة نصاب البقر ص 506 س 3.

(2) القاموس: ج 3 باب العين

فصل

التاء ص 8، والصحاح للجوهري: ج 3 ترع ص 1190.

(3) وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب زكاة الانعام ح 1 ج 6 ص 77.

(4) مجمع البحرين: ج 2 باب الباء ما أوله راء ص 65.

(5) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الزكاة ج 4 ص 74.

(6) المبسوط: كتاب الزكاة ج 1 ص 199.