پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص73

المبسوط (1)، والفاضل في جملة من كتبه (2)، للاطلاقات.

خلافا للاول في الخلاف فعين الانثى في الاناث من الغنم مطلقا (3)، وللثاني في المختلف ففصل فيها فجوز دفع الذكر إذا كان بقيمة واحدة منها، ومنع في غيره (4).

ولعل وجهه تعلق الزكاة بالعين، فلا بد في دفعها منها أو من غيرها، مع اعتبار القيمة.

ولا يخلو عن مناقشة، فإن الزكاة المتعلقة بالعين ليس إلا مقدار ما جعله الشارع فريضة، لا بعض آحادها بخصوصها، وإلا لما تصور تعلقها بالابل، بل ولا الغنم حيث يجوز دفع الجذعة عنها كما مر (5).

وحينئذ، فننقل الكلام في الفريضة، وهي على ما وصلت إلينا من الشرع من جهة إطلاق الشاة بقول مطلق، وهو يصدق على الذكر والانثى لغة وعرفا.

:

وبالجملة فا ذكره الماتن وغيره أقوى، وإن كان ما في المختلف (6) أحوط وأولى.

(وبنت المخاض هي التي دخلت في) السنة (الثانية، وبنت اللبون هي التي دخلت في الثالثة، والحقة هي التي دخلت في الرابعة، والجذعة) من الابل (هي التي دخلت في الخامسة) بلا خلاف في شئ

(1) المبسوط: كتاب الزكاة زكاة الابل ج 1 ص 196.

(2) تحرير الاحكام: كتاب الزكاة في زكاة الابل ج 1 ص 59 س 32، وتذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في الشاة المأخوذة في نصب الابل ج 1 ص 213 س 38.

(3) كتاب الخلاف: كتاب الزكاة مسألة 22 ج 2 ص 25.

(4) مختلف الشيعة: كتاب الزكاة في زكاة الانعام ج 1 ص 177 س 17 و 18.

(5) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب زكاة الانعام ج 6 ص 86.

(6) مختلف الشيعة: كتاب الزكاة في نصاب الغنم واحكامها ج 1 ص 177 س 3