ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص72
ما دخلت في الثانية (1)، لكن التفسير الاول، الفريضتين أشهر بينهم، كما صرح به في الثانية جماعة، وفي الاولى صاحب مجمع البحرين بل ذكر أنه الصحيح بين أصحابنا أيضا.
أقول: بل المستفاد من كلمات من وقفت على كلماته في المسألة، كالشيخ في المبسوط (2)، والفاضل في التحرير (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5)، والشهيد الثاني في الروضة (6) وغيرهم، وهو المفهوم من الحلي، أنها ماله سبعة (7).
وربها يحكي عن بعضهم أنها ستة (8)، وظاهر هؤلاء التفسير الثاني في الفريضة الثانية، وادعى الشهرة عليه جماعة (9).
وما اختاروه رضوان الله عليهم في المقامين أوفق بأصالة البراءة.
ولكن الاحوط ما عليه جمهور أهل اللغة، تحصيلا للبراءة اليقينية.
(ويجزئ الذكر والانثى)، سواء كان النصاب كله ذكرا أو انثى أو ملفقا منهما، إبلا كان أو غنما كان الذكر، حيث ما يدفع في نصاب الغنم الاناث بجميعها بقيمة.
واحدة منها أم لا، وفاقا لجماعة ومنهم الشيخ في
(1) الصحاح: في مادة جذع ج 3 ص 1194.
(2) المبسوط: كتاب الزكاة في زكاة الابل ج 1 ص 196.
(3) تحرير الاحكام: كتاب الزكاة في زكاة الابل ج 1 ص 59 س 31.
(4) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في تعيين ما يؤخد من الشياه ج 1 ص 482 س 35.
(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في الشاة المأخوذة في نصب الابل ج 1 ص 213 س 41.
(6) الروضة البهية: كتاب الزكاة في زكاة الانعام ج 2 ص 27.
(7) السرائر: كتاب الزكاة في شروط ما تجب فيه الزكاة ج 1 ص 437.
(8) المصباح المنير: في مادة جذع ج 1 ص 94.
(9) ذخيرة المعاد: كتاب الزكاة في نصاب الغنم ص 436 س 31، والحدائق الناضرة: كتاب الزكاة في زكاة الغنم ج 12 ص 66.