ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص71
على خلافه الاجماع في الغنية (1) والخلاف (2)، وهو الحجة.
مضافا إلى النبوية المنجبرة سندا ودلالة بالشهرة، وفيها: نهينا أن نأخذ المراضع وامرنا أن نأخذ الجذعة والثنية (3).
خلافا لجماعة من أفاضل متأخري المتأخرين فوافقوا القائل المزبور (4)، لاطلاق النصوص (5)، وضعف الرواية والاجماع المنقول.
وهما كما ترى أما الثاني: فلما مضى.
وأما الاول: فلعدم معلومية انصرافه إلى خلاف ما عليه المشهور، لو لم نقل بتعين انصرافه إليه، بل فصاعدا لحكم التبادر وغيره، مما دل على تعلق الزكاة في العين، ووجوب حول الحول عليها، فلا يكون بعد ذلك إلا وجوب شاة يكون سنها سنة لا أقل منها، ولكن لما كان لا تجب هذه بخصوصها في الجملة إجماعا فتوى ونصا تعين ما يقرب منها سنا.
واعلم أنه قد اختلف كلمة أهل اللغة في بيان سن الفريضتين على أقوال في الاولى: منها انها ماله سنة كاملة، ومنها ستة أشهر، ومنها سبعة، ومنها ثمانية، ومنها عشرة (6).
وعلى قولين في الثانية: أحدهما: أنها ما دخلت في السنة الثالثة، والثاني
(1) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): في شرائط وجوب الزكاة س 7 ص 506.
(2) الخلاف: كتاب الزكاة مسألة 20 ج 2 ص 24.
(3) سنن ابي داود: كتاب الزكاة ج 2 ح 1579 ص 102.
(4) ذخيرة المعاد: كتاب الزكاة في اسنان الابل ص 436 س 33.
ومجمع الفائدة: كتاب الزكاة في الخاتمة ج 4 ص 77.
والحدائق الناضرة: كتاب الزكاة في سن الشاة في زكاة الابل والغنم ج 12 ص 66.
(5) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الانعام ج 6 ص 72.
(6) مجمع البحرين: في مادة جذع ج 4 ص 310.