ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص69
بل في المختلف (1) والمسالك (2) دعوى كونه مشهورا ؟ لان مادل عليه أقوى دلالة فيخص به عموم الدليل الاول.
ويندفع به الثالث لان الجمع به أقرب منه، وبالاصول أوفق.
فتأمل.
واعلم أن المعتبر حول الحول على العين وهي مستجمعة للشرائط المتقدمة، فلو حال عليها وهي مسلوبة الشرائط أو بعضها، كأن كانت دون النصاب لم تجب فيها.
(ولو تم ما نقص عن النصاب في أثناء الحولا ستأنف حوله من حين تمامه)، وكذا لو حصلت باقي الشرائط بعد فقدها يستأنف لها الحول بعد حصولها.
(ولو ملك مالا آخر كان له حول بانفراده) إن كان نصابا مستقلا بعد نصاب الاول، وإلا ففيه الاوجه الماضية، والمختار منها ما عرفته.
(ولو ثلم النصاب) فتلف بعضه أو اختل غيره من الشرائط (قبل) تمام الحول الشرعي أو اللغوي، على الاختلاف الماضي (سقط الوجوب) يعني لا تجب الزكاة بعد حوله عليه كذلك مطلقا.
(وإن قصد) بالثلم الفرار من الزكاة ولو كان نحو الثلم (بعد) تمام (الحول لم يسقط) أما عدم السقوط حيث يكون الثلم بعد الحول فهو موضع نص ووفاق، وكذلك السقوط به قبله مع عدم قصد الفرار، وأما مع قصده فمحل خلاف.
وما اختاره الماتن هو الاشهر الاقوى، بل عليه عامة متأخري أصحابنا، بل لا خلاف فيه أجده إذا كان الثلم بالنقص، بل على السقوط حينئذ
(1) مختلف الشيعة: كتاب الزكاة في زكاة الانعام ج 1 ص 175 س 11.
(2) مسالك الافهام: كتاب الزكاة في زكاة الانعام ج 1 ص 52 س