پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص68

فلو كان عنده أربعون شاة فولدت أربعين لم يجب فيها شئ، للاصل، وعموم ما دل على أن الزائد عن النصاب عفو (1).

وعلى الاول فشاة عند تمام حولها، لعموم في كل أربعين شاة شاة (2)، وهو مع اختصاصه بالنصاب المبتدأ بحكم التبادر وفحوى الخطاب بل والاجماع، معارض بما مر من العموم المترجح على هذا، بعد تسليم تكافئهما بالاصل.

أو ثمانون فولدت اثنتين وأربعين فشاة للاولى خاصة، ثم يستأنف حول الجميع بعد تمام الاول.

وعلى الاولين تجب اخرى عند تمام حول الثانية، لعموم ما دل على وجوب الزكاة في النصاب الثاني لو ملكه، وهو مخصص بما دل على أنه لا يثني في الصدقة من الصحيح وغيره (3)، بناء على وجوبها في الامهات بعد حولها قطعا، وللعمومات.

فإذا وجبت فيها امتنع ضمها إلى السخال في حولها (4)، لما مضى، ولذا رجع عما اختاره في المنتهى (5) أخيرا.

وهل مبدأ حول السخال غناؤها بالرعي ليتحقق السوم المشترط في إطلاق النص والفتوى كما مضى، أو نتاجها كما في المعتبرة وفيها الصحيح وغيره، أم التفصيل بارتضاعها من معلوفة فالاول أو سائمة فالثاني جمعا بين الدليلين ؟ أقوال، خيرها أوسطها، وفاقا للمحكي عن الشيخ (6) والاسكافي (7) ومن تبعهما،

(1) وسائل الشيعة: ب 6 من ابواب زكاة الانعام ج 6 ص 78.

(2) وسائل الشيعة: ب 6 من ابواب زكاة الانعام صدر ح 1 ج 6 ص 78.

(3): وسائل الشيعة: ب 7 من ابواب من تجب عليه الزكاة ح 1 ج 6 ص 67.

(4) وسائل الشيعة: باب 9 من ابواب زكاة الانعام ح 5 ج 6 ص 84.

(5) منتهى المطلب: كتاب الزكاة ج 1 ص 491 س 7.

(6) الخلاف: كتاب الزكاة مسألة 18 ج 1 ص 271.

(7) مختلف الشيعة: كتاب الزكاة في زكاة الانعام ج 1 ص 175 س 13.