پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص67

الصلاة – إلى أن قال -: لم يتعرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا فأمر مناديه فنادى في الناس أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم، الحديث (1).

والموثق: السخل متى تجب فيه الصدقة، قال: إذا أجذع (2)، أي دخل في السنة الثانية.

والجواب عنهما وإن أمكن، إلا أنه لا يخلو عن بعد.

ويستفاد من الرواية الاخيرة كغيرها من المعتبرة وفيها الصحيح مضافا إلى الاجماع الظاهر المصرح به في جملة من العبائر.

(و) عموم مادل على أن كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه (3)، أنه (ليس حول الامهات حول السخال، بل يعتبر فيها) بانفرادها (الحول كما في الامهات) هذا إن كانت نصابا مستقلا بعد نصابها، كما لو ولدت خمس من الابل خمسا أو أربعون من البقر أربعين أو ثلاثين.

أما لو كان غير مستقل، ففي ابتداء حوله مطلقا كما عن محتمل المعتبر (4)، أو مع إكماله للنصاب الذي بعده كما استقر به في المنتهى () أولا، أو عدم ابتدائه حتى يكل الاول فيجزئ الثاني لهما أوجه، واقوال، أجودها الاخير، وفقا لجماعة من المتأخرين (6).

(1) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ح 1 ج 6 ص 3.

(2) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب زكاة الانعام ح 3 ج 6 ص 83.

(3) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب زكاة الانعام ج 6 ص 82.

(4) المعتبر: كتاب الزكاة السادس ج 2 ص 509.

(5) منتهى المطلب: كتاب الزكاة ج 1 ص 490 س 10.

(6) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الزكاة في شرائط ما تجب فيه ج 4 ص 58، ومدارك الاحكام: كتاب الزكاة ج 5 ص 76.