پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص65

خلافا للمحكي عن التذكرة (1) وغيره فاستقرب وجوب الزكاة لو علفها الغير من ماله، لعدم المؤونة.

وفيه أن العلة غير منصوصة بل مستنبطة، فلا تصلح مقيدة لاطلاق مادل على نفي الزكاة في المعلوفة.

ولو اشترى مرعى فالظاهر آنه علف، بخلاف ما لو أستأجر الارض للرعي أو صانع الظالم على الكلاء المباح بشئ وفاقا للشهيدين (2) وغيرهما فيالمقامين.

(الثالث: الحول) بالنص (3) والاجماع (وهو) هنا (اثنا عشر هلالا) فيتعلق الوجوب بدخول الثاني عشر (وإن لم تكمل أيامه) إجماعا، وللصحيح: ذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول، ووجبت عليه فيها الزكاة (4).

وهل يستقر الوجوب بذلك حتى أنه لو دفع الزكاة بعد دخوله ثم أختل أحد الشروط فيه لم يرجع، أم يتوقف على تمامه ؟ وجهان، من ظاهر الصحيح والفتاوى، ومن أن غايتهما إفادة الوجوب بدخوله وحول الحول به، والاول أعم من المستقر والمتزلزل، والثاني ليس نصا في الحول الحقيقي.

فيحتمل المجازي للقرب من حصوله، وهو إن كان مجازا لا يصار إليه إلا بالقرينة، إلا أن ارتكابه.

أسهل من حمل الحول المشترط في النص المتواتر والفتوى مثله الذي هو حقيقة في اثني عشر شهرا كاملة عرفا ولغة، على الاثني عشر هلالا ناقصة.

(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في السوم ج 1 ص 205 س 22.

(2) الدروس: كتاب الزكاة في السوم ص 59 س 8، ومسالك الافهام: كتاب الزكاة في زكاة الانعام ج 1 ص 53 س 1.

(3) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب زكاة الانعام ج 6 ص 82.

(4) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2 ج 6 ص 111.