پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص64

(و) اعلم أنه (تجب الفريضة في كل واحد (1) من النصب) في الانعام على حسب ما

فصل

فيها (ولا تتعلق بما زاد) لان ذلك مما يتعلق بتقدير النصب معنى وفائدة.

وفي الصحيح وليس على النيف شئ (2).

(وقد جرت العادة) من الفقهاء (بتسمية ما لا يتعلق به الزكاة من الابل شنقا) بفتح الشين العجمة والنون (ومن البقر وقصا) بالتحريك (ومن الغنم عفوا) والمستفاد من كلام أكثر أهل اللغة ترادف الاولين وكانهما بمعنى واحد، وهو ما بين الفريضتين في الزكاة مطلقا، وفي مجمع البحرين عن بعضهم ما عليه الفقهاء.

(الشرط (3) الثاني: السوم طول الحول)

بالنص والاجماع (فلا تجب) الزكاة (في المعلوفة ولو في بعض الحول) إجماعا إذا كان غالبا أو مساويا، وفي الاقل أقوال أجودها الالحاق بغيره إن لم يصدق السوم طول الحول عرفا وبالسائم طوله حقيقة إن صدق، وفاقا لاكثر المتأخرين، لعدم النص ووجوب الرجوع إلى العرف المحكم في مثله.

خلافا للشيخ فأطلق إلحاق الاول بالثاني (4) وللماتن فعكس، وهما غير ظاهري الوجه، إلا بعض الوجوه الاعتبارية التي هي مع معارضتها بعضا مع بعض لا تصلح للحجية.

ولا فرق في العلف بين أن يكون لعذر أو غيره، ولا بين أن تعتلف الدابة بنفسها أو بالمالك أو بغيره من دون إذن المالك أو بإذنه من مال المالك أو غيره، وفاقا لجماعة.

(1) في الشرح الصغير، ونسخة (مش): واحدة.

(2) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب زكاة الانعام ح 1 ج 6 ص 78.

(3) هذه الكلمة غير موجودة في الشرح المطبوع، وأثبتناها من المتن المطبوع والنسخ.

(4) الخلاف: كتاب الزكاة مسألة 62 ج 2 ص 53