پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص62

بالاولوية لافضلية التبيعة من التبيع منفعة عرفا وعادة، فتأمل.

(وفي الغنم خمسة نصب)، أو أربع على الاختلاف الذي سيذكر (أربعون وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه) بلا خلاف في شئ من هذه النصب، إلا من الصدوق في الاول فجعله أربعين وواحدة (1)، للرضوي (2).

وهو نادر، بل على خلافه الاجماع في جملة من العبائر، والرضوي معارض بأجود منه سندا وعددا وعملا.

(فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فروايتان) صحيحتان (3)، وقولان (أشهرهما)، كما هنا وفي الشرائع (4) وعن المعتبر (5) وفي الروضة (6) وغيرها.

(أن فيها أربع شياه حتى يبلغ أربعمائة فصاعدا، ففي كل مائة شاة وما نقص فعفو) وهي مع ذلك مخالفة لما عليه أصحاب المذاهب الاربعة، كما عن التذكره (7)، وفي غيرها من كتب الجماعة، وقد ادعى الاجماع عليه في صريح الخلاف (8) وظاهر الغنية (9).

والرواية الثانية أن فيها ثلاث شياه (10)، وعليه من القدماء جماعة، وهي

(1) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة ص 14 س 8.

(2) فقه الامام الرضا (ع): باب 28 كتاب الزكاة ص 196.

(3) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب زكاة الانعام ح 1 و 2 ج 6 ص 78.

(4) شرائع الاسلام: كتاب الزكاة في زكاة الانعام ج 1 ص 143.

(5) المعتبر: كتاب الزكاة القول في زكاة الانعام ج 2 ص 503.

(6) الروضة البهية: كتاب الزكاة ج 2 ص 19.

(7) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في نصب الغنم ج 1 ص 210 ص 25.

(8) الخلاف: كتاب الزكاة مسألة 17 ج 1 ص 276.

(9) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة ص 506 س 5.

(10) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب زكاة الانعام ح 2 ج 6 ص 78.