پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص61

للجزئية، ومن إيجاب الفريضة في كل خمسين وأربعين الظاهر في خروجها، ولعل هذا أقوى، لقوة وجهه وضعف مقابله، لاعمية اعتبارها من كونها جزء أو شرطا، فلا يعارض ما دل على الثاني خصوصا.

(وفي البقر نصابان): الاول: (ثلاثون وفيها تبيع) حولي (أو تبيعة، و) الثاني (أربعون وفيها مسنة).

ولا يجزئ المسن إجماعا، وهكذا أبدا يعتبر بالمطابق من العددين، وبهما مع مطابقتهما كالستين بالثلاثين والسبعين بهما معا والثمانين بالاربعين ويتخير في المائة والعشرين كل ذلك بالنص (1)، والاجماع الظاهر المستفيض النقل في جملة من العبائر، إلا التخيير بين التبيع والتبيعة فلم يذكره العماني ولا الصدوقان، وإنما ذكروا التبيع خاصة (2) كما هو مورد نصوص المسألة إلا أن ظاهر باقي الاصحاب الاطباق على التخيير حتى نحو الحلي (3) وابن زهرة (4) ممن لا يعمل إلا بالادلة القاطعة.

مع أن جملة منهم لم يجعلوه محل خلاف مشعرين بالاجماع، كما في محتمل الخلاف (5) والغنية (6)، وصريح المنتهى (7) وغيرها من كتب الجماعة، حيثادعوا الاجماع على مجموع ما في العبارة.

فلا بأس بالمصير إليه، سيما وعن المعتبر نقله لبعض نصوص المسألة مخيرا فيه بين التبيع والتبيعة (8)، مع إمكان إثباته

(1) وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب زكاة الانعام ح 1 ج 6 ص 77 (2) مختلف الشيعة: كتاب الزكاة في زكاة الانعام ج 1 ص 177 س 19 والمقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة ص 14 س 4.

(3) السرائر: كتاب الزكاة باب المقادير التي تجب فيها الزكاة وكمية ما تجب ج 1 ص 450.

(4) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة ص 501 س 1.

(5) الخلاف: كتاب الزكاة مسألة 14 ج 1 ص 275.

(6) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة ص 506 س 3.

(7) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في زكاة البقر ج 1 ص 487 س 37.

(8) المعتبر: كتاب الزكاة القول في زكاة الانعام ج 2 ص 502.