ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص60
مصرحا هو كالفاضل في المختلف (1) برجوعه فيها عما ذكره في انتصاره.
وهل التقدير بالاربعين والخمسين في النصاب الاخير على التخيير مطلقا، كما هو ظاهر النصوص والفتاوى كما قيل (2)، أم إذا حصل الاستيعاب بكل منهما، وإلا فالواجب التقدير بالاكثر استيعابا منهما حتى لو كان التقدير بهما معا وجب، كما هو ظاهر المنتهى (3)، وغيره، وصريح الشهيد الثاني (4) والمحقق الثاني (5) ؟ وجهان، بل قولان.
مما عرفت للاول من إطلاق النص، بل ظهور جملة منه صحيحة في جواز التقدير بالخمسين في المائة والعشرين وواحدة.
ومن أن التقدير بها فيها يوجب حقتين، مع أنهما واجبتان فيما دونها فلا فائدة في جعلها نصابا آخر، وفيه نظر ؟ لامكان كون الفائدة جواز العدول عن الحقتين إلى ثلاث بنات لبون على وجه الفريضة لا القيمة والتخيير بينهما مضافا إلى فائدة اخرى في نصاب الغنم مشهورة، فالقول الاول لعله أقوى، وإن كان الثاني أحوط وأولى، سيما مع ورود ما يناسبه في البقر نصا (6) وفتوى من غير اشكال فيه في شئ منهما.
ثم هل الواحدة الزائدة على المائة والعشرين جزء من النصاب، أو شرط في الوجوب فلا يسقط بتلفها بعد الحول بغير تفريط شئ كما لا يسقط في الزائد عنها مما ليس بجزء ؟ وجهان، بل قولان، من اعتبارها نصا الموجب
(1) مختلف الشيعة: كتاب الزكاة في زكاة الابل وذكر الاقوال فيها ج 1 ص 176 س 16.
(2) والقائل هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الزكاة في زكاة الانعام ج 5 ص 58.
(3) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في الابل إذا زادت على مائة وعشرين ج 1 ص 480 س 25.
(4) مسالك الافهام: كتاب الزكاة في زكاة الانعام ج 1 ص 52 س 8.
(5) جات المقاصد: كتاب الزكاة في تقدير النصب والفرائض ج 3 ص 15.
(6) وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب زكاة الانعام ح 1 ج 6 ص 77.