پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص59

والصحيحة الدالة على الاول مؤولة أو محمولة على التقية، لموافقتها لمذهب الجمهور، كما صرح به جماعة (1)، ويفهم من بعض الاخبار الصحيحة.

لكن ربما ينافيه سياقها، بناء على تضمنه ما لا يقول به أحد من العامة، ولا من الخاصة.

فيتعين التأويل بما ذكره شيخ الطائفة (2) وإن كان بعيدا غايته جمعا بين الادلة، مع أنها مروية في الوسائل (3) عن معاني الاخبار بما يوافق المستفيضة، إلا أنه قال: على ما في بعض النسخ الصحيحة والصدوقين (4) فبدلا النصاب العاشر بإحدى والثمانين، والمرتضى في الانتصار فبدل النصاب الاخير فجعله مائة وثلاثين، قال: فإذا بلغت ففيها حقة واحدة وابنتا لبون (5).

ومستندهما مع ندرتهما أيضا ومخالفتهما لجميع ما مضى من الادلة نصا وفتوى، غير واضح، عدا الرضوي للاول (6) والاجماع المحكي للثاني (7).

وهما كما ترى لا يقاومان شيئا مما مضى، فضلا عن جميعها، ولا سيما الثاني فقد ادعى القائل به في الناصرية الاجماع على خلافه (8)، كالحلي (9)

(1) الوافي: كتاب الزكاة ب 6 في الابل والبقر والغنم المجلد 2 جزء 6 ص 13 س 4، والحدائق الناضرة: كتاب الزكاة في زكاة الابل ج 12 ص 47.

(2) تهذيب الاحكام: ب 5 في زكاة الابل ذيل ح 4 ج 4 ص 23.

(3) وسائل الشيعة: ب 2 في ابواب زكاة الانعام ح 7 ج 6 ص 75.

(4) مختلف الشيعة: كتاب الزكاة في زكاة الابل وذكر الاقوال فيها ج 1 ص 176 س 25، وكتابالهداية (الجوامع الفقهية): ص 54 س 17.

(5) الانتصار: كتاب الزكاة في الابل ص 81.

(6) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 28 في الزكاة 197.

(7) الخلاف: كتاب الزكاة في نصاب الابل مسألة 3 ج 2 ص 7، السرائر: كتاب الزكاة في النصاب و ما تجب فيه ج 1 ص 449.

(8) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة المسألة 119 ص 241.

(9) السرائر: كتاب الزكاة باب المقادير التي تجب فيها الزكاة وكمية ما تجب ج 1 ص 449.