پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص57

آخر عما في الرقيق فقالا: ليس في الرأس شئ أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول (1).

والمراد بصاع التمر ما يخرج عنه في زكاة الفطر.

(فلنذكر (2) ما يختص كل جنس) من الشرائط والاحكام (إن شاء الله تعالى (3).

ولنبدأ ب‍: (القول في زكاة الانعام) الثلاثة (والنظر) فيه تارة يكون (في الشرائط، و) اخرى في (اللواحق).

(فالشرائط (4) أربعة): (الاول: النصب وهي في الابل إثنا عشر نصابا

خمسة) منها (كل واحد ؟ منها (خمس) من الابل (وفي كل واحد) من هذه النصب الخمسة (شاة).

بمعنى أنه لا يجب شئ فيما دون خمس، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، ثم لا يجب شئ في الزائد إلى أن تبلغ عشرا ففيها شاتان، ثم لا يجب شئ في الزائد إلى أن تبالغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، ثم في عشرين أربع، ثم في خمس وعشرين خمس.

ولا فرق فيها بين الذكر والانثى على المشهور، بل في السرائر الاجماع عليه (5)، وتأنيثها هنا تبعا للنص (6) بتأويل الدابة كما قيل، ومثلها الغنم بتأويل الشاة.

(1) وسائل الشيعة: ب 17 من ابواب ما يجب فيه الزكاة وما تستحب فيه صدر ح 1 ج 6 ص 52.

(2) في المتن المطبوع: (ولنذكر).

(3) لا يوجد هذا المتن في جميع النسخ، وأثبتناه من المتن المطبوع والشرح الصغير.

(4) في المتن المطبوع: (والشرائط).

(5) السرائر: كتاب الزكاة باب المقادير التي تجب فيها الزكاة وكمية ما تجب ج 1 ص 448.

(6) وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب زكاة الانعام ج 6 ص 72.