پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص56

إلا أن يخرج مثل هذا فكيف الناس أن يعطوا فقرائهم ومساكينهم، فقال: أبوه إليك عني لا أجد منها بدا (1).

يحتمل الحمل على التقية كما صرح به جماعة ويومئ إليه هذه الصحيحة، وظاهر عمومها نفي الزكاة مطلقا حتى استحبابا فيشكل الحكم به، إلا أن الظاهر عدم خلاف فيه، مع أن الادلة على جواز المسامحة في أدلة السنن والكراهة تقتضيه مضافا إلى مادل على رجحان الاحتياط في مثله، وفحوى ما دل على الاستحباب في مال اليتيم فها هنا بطريق اولى.

(و) وتستحب (في الخيل الاناث) السائمة إذا حال عليها الحول بالنص (2) والاجماع الظاهر المصرح به في جملة من العبائر.

(ولا تستحب في غير ذلك كالبغال والحمير والرقيق) للاصل والمعتبرة المستفيضة، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما.

ففي جملة منها: ليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الاصناف شئ – يعني الابل والبقر والغنم (3).

وهي وإن عمت الخيل الاناث لكنها خرجت بما مر وفي الصحيح: هل في البغال شئ ؟ فقال: لا، فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال، فقال: لان البغال لا تلقح والخيل الاناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شئ، قال: قلت: فما في الحمير ؟ قال: ليس فيها شئ، قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شئ ؟ فقال: لا ليس على ما يعلف شئ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها، الذي يقتنيها فيها الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ (4) وفي

(1) وسائل الشيعة: ب 14 من ابواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ح 1 ج 6 ص 48.

(2) وسائل الشيعة: ب 16 من ابواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ح 1 ج 6 ص 51.

(3) وسائل الشيعة: ب 17 من ابواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ح 5 ج 6 ص 53.

(4) وسائل الشيعة: ب 16 من ابواب ما يجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ح 3 ج 6 ص 51.