پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص55

وحكم الحبوب المستحب فيها الزكاة حكم الغلات الاربع في اعتبار النصاب، وغيره من الشرائط، وتعيين المخرج من العشر ونصفه، ونحو ذلك بلا خلاف كما في المنتهى (1).

(و) في وجوبها (في مال التجارة) أو استحبابها، مع استجماعه الشرائط المعتبرة فيه (قولان، أصحهما الاستحباب) وفاقا للاكثر، بل عليه عامة من تأخر، بل ومن تقدم عدا ظاهر الصدوقين (2)، لشبهة الامر بها في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة (3) الواردة هنا وفي مال اليتيم والمجنون وغيرهما، وحمله الاصحاب على الاستحباب جمعا بينها وبين ما دل على نفي الزكاة صريحا.

ومنه مضافا إلى ما مر من الادلة على نفيها فيما عدا الاشياء التسعة من النصوص والاصول والاجماعات المحكية، خصوص الصحاح وغيرها من المعتبرة.

ففي الصحيح: إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال: أبو ذر أما ما يتجر به أو دير أو عمل به فليس فيه زكاة إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: فقال: القول ما قاله أبو ذر، فقال أبو عبد الله عليه السلام لابيه: ما تريد

(1) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في استحباب الزكاة في كل ما يخرج من الارض ج 1 ص 510 س 23.

(2) مختلف الشيعة: كتاب الزكاة القول في ما يستحب فيه الزكاة: ج 1 ص 179 س 37، والمقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة ص 14 س 35.

(3) وسائل الشيعة: ب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ج 6 ص 45.