پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص54

على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك، فقال: إنهم يقولون انه لم يكن ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك فغضب وقال: كذبوا، فهليكون العفو إلا عن شئ قد كان ! لا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر (1).

وعلى هذا فينحصر دليل الاستحباب في فتوى الاصحاب بعنوان الاجماع كما في المدارك (2) مضافا إلى الاحتياط خروجا عن شبهة الخلاف.

ويدخل فيما يستحب فيه السلت والعلس على المشهور، للاصل مع عدم دخولهما في التسعة، حتى في الشعير والحنطة، كما يستفاد من المعتبرة وفيها الصحيح وغيره (3).

خلافا للشيخ (4) وجماعة (5) فأوجبوا فيهما الزكاة، بدعوى أن الاول من نوع الاول، والثاني من الثاني، كما يستفاد من بعض أهل اللغة، وفيها أنها اجتهاد في مقابلة النص الظاهر في التغاير، مع أنه المستفاد أيضا من بعض أهل اللغة.

ولو سلم الاتحاد فلا ريب في عدم تبادرهما من الاطلاق، وينبغي الاقتصار فيه على المتبادر والرجوع في غيره إلى حكم الاصل، وهو العدم.

(1) معاني الاخبار: باب معنى عفو رسول الله (ص) عما سوى التسعة الاصناف في الزكاة ص 154 ح 1.

(2) مدارك الاحكام: كتاب الزكاة في بيان ما تجب فيه الزكاة ج 5 ص 48.

(3) وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب ما تجب فيه ج 6 ص 32.

(4) المبسوط: كتاب الزكاة زكاة الغلات ج 1 ص 217.

(5) السرائر: كتاب الزكاة في حقيقة الزكاة وما تجب فيه ج 1 ص 428 – 429، جامع المقاصد: كتاب الزكاة أحكام زكاة الغلات ج 3 ص 22 – 23، مسالك الافهام: كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج 1 ص 56 س 6.