پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص53

كالنصارية (1) والانتصار (2) والخلاف (3) والغنية (4) والمنتهى (5) وغيرها، والنصوص (6) به مع ذلك مستفيضة من طرقنا، وما يخالفها بظاهره محمول على الاستحباب قطعا.

(وتستحب في كل ما أنبتته (7) الارض مما يكال أو يوزن) من الحبوب، كالسمسم والارز الدخن والحمص والعدس وأشباهما (عدا الخضر) من بقل وقثاء، وبطيخ وكل شئ يفسد من يومه كما في المعتبرة المستفيضة (8)، وظاهر جلها أو كلها وإن كان الوجوب كما عن يونس (9) والاسكافي (10)، إلا أنها محمولة على الاستحباب كما عليه الاصحاب، جمعا بينها وبين ما مر من الادلة على عدم الوجوب إلا في التسعة.

ويمكن حمل هذه على التقية لموافقتها لمذهب جمهور العامة، كما في الذخيرة (11) ويومئ إليه بعض المعتبرة المروي عن معاني الاخبار، وفيه بعد ذكره عليه السلام وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة في التسعة وعفى عما عداها، فقال السائل: والذرة، فغضب عليه السلام.

ثم قال: كان والله

(1) الناصريات (الجوامع الفقهية) كتاب الزكاة ص 240 س 31.

(2) الانتصار: كتاب الزكاة ص 75.

(3) الخلاف: كتاب الزكاة م 62 ص 291 ج 1، وم 73 ص 294، وم 89 ص 301.

(4) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة ص 504 س 23.

(5) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في ما يجب فيه ج 1 ص 473 س 24.

(6) وسائل الشعية: ب 8 من ابواب ما تجب فيه الزكاة ج 6 ص 32.

(7) في المتن المطبوع و (ش): (كل ما تنبته الارض)، وفي الشرح المطبوع و (ق): (كل ما تنبت الارض)، والصحيح ما أثبتناه كما في متن الشرح الصغير و (م).

(8) وسائل الشيعة: ب 9 وب 11 من ابواب ما تجب فيه الزكاة ج 6 ص 39 وص 43.

(9) و (11) ذخيرة المعاد: كتاب الزكاة في ان الزكاة على تسعة اشياء لا غير ص 430 س 42 و 44.

(10) المعتبر: كتاب الزكاة فيا يجب ويستحب ج 2 ص 493.