پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص52

عنها ابتداء.

وقد تحصل مما ذكرنا أن الظاهر لزوم الشرط، لكن يتوقف براءة ذمة المالك على الوفاء، فإن أراد الشيخ ومن ضارعه من السقوط عن المستقرض ونحوه السقوط بهذا المعنى – أي مراعى متزلزلا إلى حين الوفاء – فمرحبا، وإلا فلم أعرف له مستندا.

واعلم أن وجوب الزكاة القرض على المقترض إنما هو (ان) قبضه و (تركه بحاله حولا) عنده، (ولو اتجر به) قبله (استحب) له زكاته، بناء على استحبابها في مال التجارة.

(الثاني) (في ما تجب فيه) الزكاة (وما يستحب) اعلم أنها (تجب في الانعام الثلاثة، وهي: (الابل والبقر والغنم، وفي الذهب والفضة، وفي الغلات الاربع) وهي: (الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا تجب فيما عداها).

أما وجوبها في التسعة فمجمع عليه بين المسلمين كافة في المنتهى (1) وعن التذكرة (2)، وقريب منهما الغنية (3)، والنصوص (4) به مع ذلك مستفيضة، بل متواترة.

وأما عدمه فيما عداها فمجمع عليه بيننا، كما صرح به جماعة من أصحابنا

(1) منتهى المطلب: كتاب الزكاة المقصد الثاني ما يجب فيه ج 1 ص 473 س 24.

(2) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة المقصد الثاني ج 1 ص 20 س 3.

(3) غنية النزوع (الجوامع الفقهيه): كتاب الزكاة ص 504 س 23.

(4) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ج 6 ص 32.