پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص50

المختلف (1) والتحرير (2) والمنتهى (3) وغيره، أو تقييده بما إذا أذن له المقترض وإلا فلا، كما عليه الشهيد في الدروس (4)، وحملها على صورة الشرط ليس بأولى من حملها على الصورة الاخرى.

قيل: مع أن الزكاة تابعة للملك والمقترض قد ملك والشرط غير لازم، لانه شرط للعبادة على غير من تجب عليه (5).

ويضعف بأن الزكاة وإن كانت من قبيل العبادة من جهة، إلا أنها من قبيل الدين من اخرى، ولذا تبرأ ذمة من تجب عليه إذا اخرجت عنه تبرعا.

ولو روعي فيها الجهة الاولى لم تبرأ الذمة عنها مطلقا، وهو خلاف ما اتفق عليه القائل وغيره، ودلت عليه الرواية.

وإذا تمهد هذا، أمكن توجيه الاستدلال بها على مختار النهاية (6) بأن يقال: لا ريب في دلالتها على جواز مباشرة الغير لاخراجها عمن لزمته ولو تبرعا، وحيث جازت صح اشتراطها ولزم لعموم ما دل على لزوم الوفاء بالشروط السائغة وهذا منها كما عرفته.

هذا مضافا إلى التأيد بجملة من المعتبرة الورادة في نظير المسألة، كالصحيح: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا بكذا وكذا ألف دينار، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر

(1) مختلف الشيعة: كتاب الزكاة ج 1 ص 174 س 24.

(2) تحرير الاحكام: كتاب الزكاة ج 1 ص 59 س 1.

(3) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في كيفية الزكاة بالقرض ج 1 ص 477 س 26.

(4) الدروس: كتاب الزكاة: ص 58 س 6.

(5) المختلف: كتاب الزكاة ج 1 ص 174 س 23.

(6) النهاية: كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب: ص 176.