ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص49
الخلاف (1) والسرائر (2)، وعزاه في التنقيح (3) إلى الاصحاب كافة، مؤذنا كسابقيه بالاجماع عليه، والصحاح به مع ذلك مستفيضة.
منها: على من الزكاة على المقرض أو على المستقرض ؟ فقال: على المستقرض، لان له نفعه وعليه زكاته (4).
ومنها: ليس على الدافع شئ، لانه لس في يده شئ إنما المال في يد الآخر فمن كان المال في يده زكاه – إلى أن قال -: أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو وعلى من، قلت: للمقترض، قال: فله الفضل وعليه النقصان وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه الحديث (5).
ومنها: في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده، قال: إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا عليه زكاة وإن كان لا يؤدي أدى المستقرض (6).
وإطلاقها كالعبارة ونحوها يقتضي عدم الفرق بين ما لو شرط الزكاة على المقرض أم لا، وبه صرح جماعة.
خلافا لموضع من النهاية فأسقطها بالشرط وأوجبها على المقرض (7)، واحتج له بالرواية الاخيرة.
ويضعف بأنه ليس فيها ذكر الشرط، فضلا عن لزومه.
يحتمل التبرع، ونحن نقول به وفاقا لجماعة من غير خلاف فيه بينهم أجده، وإن اختلفوا في إطلاق السقوط به كما هو ظاهرها، وعليه الفاضل في
(1) الخلاف: كتاب الزكاة مسألة 128 ج 1 ص 316.
(2) السرائر: كتاب الزكاة باب ما يجب فيه الزكاة وما لا تجب ج 1 ص 445.
(3) التنقيح الرائع: كتاب الزكاة فيما تحب فيه ج 1 ص 299.
(4) وسائل الشيعة: ب 7 من ابواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ذيل ح 5 ج 6 ص 68.
(5) وسائل الشيعة: ب 7 من ابواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح 1 ج 6 ص 67.
(6) وسائل الشيعة: ب 7 من ابواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح 2 ج 6 ص 67.
(7) النهاية: كتاب الزكاة باب ما تجب فيه وما لا تجب فيه ص 176.