پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص48

جار فيما نحن فيه من الدين فإنه أمر كلي، ولا يتشخص ملكا للمدين إلا بقبضه، ولا زكاة إلا في الشخص، ولا كذلك المال الغائب فإنه مملوك شخصي.

وغاية الامر أنه ممنوع من التصرف فيه فإذا ارتفع المنع وجبت الزكاة.

ومنه ظهر دليل آخر على عدم الوجوب في الدين.

ومحصله: أنه غير مملوك للمدين فعلا إلا بعد قبضه له، ولا زكاة إلا في الملك اتفاقا فتوى ورواية، وبه استدك أيضا جماعة، وهو غاية المتانة.

ومنه يظهر الجواب عن الموثقة، فإنها في المال الغائب واردة لا في مفروض المسألة، وأحدهما غير الآخر كما عرفته.

وأما الصحيح فلاقائل بإطلاقه، وتقييده بما في الرواية من التفصيل ليس بأولى من حمله على الاستحباب، بل هو أولى، للاصل، وضعف المقيد عن التقييد سندا، كما مضى.

وبالجملة لا ريب في ضعف هذا الاستدلال كالاستدلال للمختار بالروايات المتضمنة لسقوط الزكاة عن القرض، بتخيل أنه نوع من الدين مطلقا حتى في المضمار، وذلك لان المفهوم منها أن محل السؤال فيها إنها هو عن تلك العين المستقرضة، ومحل البحث إنها هو الدين المستقر في الذمة مع حلوله وتعيين فرد من أفراده ليدفع بدله ولم يقبضه المدين فرارا من الزكاة أو مساهلة أو مطلقا.

نعم يمكن الاستدلال بما في جملة منها، من التعليل بأن القرض ملك المقترض ونفعه له فخسارته عليه، وهو جار في الدين إذا لم يقبضه مالكه، لان شخصه ملك المديون فنفعه له وعليه خسارته.

(وزكاة القرض على المقترض) بلا خلاف أجده، وبه صرح في