ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص47
لتخصيص ما بمعناه من إطلاق الصحيح المتقدم وغيره من الموثقات.
منها قلت: ليس في الدين زكاة قال: لا (1).
ومنها: لا حتى يقبضه، قلت: فإذا قبضه أيزكيه ؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول في يده (2).
ونحوهما غيرهما (3).
وهذا أقوى، وإن كان الاول أحوط وأولى، لشبهة الخلاف فتوى ورواية.
ومنها الرضوي: وإن غاب مالك عنك فليس عليك الزكاة، إلا أن يرجع إليك ويحول عليه الحول وهو في يدك، إلا أن يكون مالك على رجل متى ما أردت أخذت منه فعليك زكاته (4).
وربما استدل على القول الاول زيادة على الرواية به وبالموثق: في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكاة لعام واحد، فإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين (5) – وبالصحيح المتقدم المثبت الزكاة في الدين على الاطلاق.
وهو ضعيف لضعف الرواية بما عرفته، والرضوي بقصور الدلالة بقوة احتمال اختصاصه بالمال الغائب، كما فرض في صدره.
والاصل في الاستثناء يقتضي تعلق ما بعده بما قبله.
وحينئذ فنحن نقول بحكمه وهو الوجوب في المال الغائب مع القدرة على أخذه، وصرح به الحلي (6) والعماني (7) وغيرهما، بل لا خلاف فيه، وهو غير
(1) وسائل الشيعة: ب 6 من ابواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح 4 ج 6 ص 64.
(2) وسائل الشيعة: ب 6 من ابواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح 3 و 7 ج 6 ص 64 و 65.
(3) وسائل الشيعة: ب 6 من ابواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح 5 و 6 ج 6 ص 64 نحوهما.
(4) فقه الامام الرضا (ع): ب 28 في الزكاة ص 198.
(5) وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح 7 ج 6 ص 63.
(6) السرائر: كتاب الزكاة باب ما يجب فيه الزكاة وما لا تجب ج 1 ص 443.
(7) السرائر: كتاب الزكاة باب ما يجب فيه الزكاة وما لا تجب ج 1 ص 444.