پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص46

ظاهر جملة من العبائر، ومنها عبارة المنتهى حيث قال: إنه مذهب علمائنا، ونسب الوجوب إلى مالك (1)، وفي المدارك أنه مذهب الاصحاب لا أعلم فيه مخالفا (2).

(ولا في الدين) إذا لم يقدر صاحبه على أخذه إتفاقا فتوى ونصا، إلا الصحيح يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين، إنما الزكاة على صاحب المال (3) وهو محمول على التفصيل الآتي أو الاستحباب جمعا أو التقية، لمطابقته لمذهب أكثر العامة، كما يفهم من المنتهى (4) وغيره، ومنهم أصحاب الرأي، وهم أصحاب أبي حنيفة.

(وفي رواية) بل روايات (إلا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره (5)، وعمل بها جماعة من القدماء كالشيخين (6) والمرتضى (7).

خلافا لآخرين منهم، كالعماني (8) والاسكافي (9) والحلي حاكيا له عن الشيخ في الاستبصار (10) وتبعهم عامة المتأخرين، ومنهم فخر الدين حاكيا له عن المرتضى (11) للاصل، وضعف سند الروايات، فلا تصلح لتخصيصه، ولا

(1) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في ان الملك شرط في وجوبها ج 1 ص 47 5 س 17.

(2) مدارك الاحكام: كتاب الزكاة في موانع وجوب دفعها ج 5 ص 37.

(3) وسائل الشيعة: باب 9 من ابواب من تجب عليه الزكاة ح 1 ج 6 ص 69.

(4) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في الدين ج 1 ص 476 س 10.

(5) وسائل الشيعة: ب 6 من ابواب ما تجب عليه ومن لا تجب عليه ح 7 ج 6 ص 65.

(6) المقنعة: كتاب الزكاة ب 8 في زكاة مال الغائب والدين والقرض ص 239، والخلاف: كتاب الزكاة في الدين مسألة 95 ج 1 ص 303.

(7) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): كتاب الزكاة في شروط وجوبها ج 3 ص 74.

(8) مختلف الشيعة كتاب الزكاة في من فر من الزكاة ص 174 س 7.

(9) مختلف الشيعة: كتاب الزكاة في من فر من الزكاة ج 1 ص 174 س 13.

(10) حاكيه في السرائر: كتاب الزكاة باب ما تجب فيه وما لا تجب ج 1 ص 444.

(11) ايضاح الفوائد: كتاب الزكاة ج 1 ص 168.