پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص44

يومئ به التعليل بأنه لم يصل إلى السيد.

والتعليل به دون عدم تملك السيد أو تزلزله ظاهر في تملك السيد، لما في يد عبده، سيما مع تعليل الحكم من جهة العبد بعدم ملكه.

ولا فرق بين القن والمدبر وام الولد والمكاتب الذي لم يتحرر منه شئ، أما من تبعضت رقيته فتجب في نصيب الحرية بشرطه، وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في الحكم، بين ما لو كان العبد مأذونا من سيده في التصرف في ماله أم لا، ويحكى قول بتقييده بالثاني (1)، لزعم استناده إلى الحجر، وبالاذن يرتفع، وهو ضعيف، لما مر.

نعم في الخبر المروي عن قرب الاسناد: (ليس على المملوك زكاة إلا بإذن مواليه (2) لكنه قاصر السند، بل والدلالة، لاحتمال كون متعلق الاذن إخراج الزكاة عن السيد لا التصرف في المال الموجب لتعلق الزكاة على العبد، كما توهم.

(وكذا التمكن من التصرف) معتبر فيها عند علمائنا أجمع كما عن التذكرة (3)، وقريب منه في المنتهى (4)، وفي الغنية (5) الاجماع عليه صريحا، وكذا في الخلاف (6)، لكن في جملة من الافراد التي لا يتمكن فيها من التصرف خاصة، ولم ينقله على القاعدة كلية، ولكن الظاهر أن ذكره لتلك الافراد للتمثيل لا للحصر، كما يفهم منه في موضع آخر.

(1) الحدائق الناضرة: كتاب الزكاة هل تجب على العبد على القول بملكه ج 12 ص 28.

(2) قرب الاسناد: باب الزكاة ص 102.

(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في شرائط وجوبها ج 1 ص 201 س 30.

(4) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في ما يجب ج 1 ص 475 س 11.

(5) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة في شرائط وجوبها ص 505 س 5.

(6) الخلاف كتاب الزكاة م 42 ص 285.