پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص43

على الاختلاف في تملك العبد شيئا أم لا ؟ وصرحا بالعدم على الاول، مع أنه صرح في المنتهى (1) اخيرا باعتبارها عليه أيضا، معللا له بنقص ملكه وتزلزله، كما صرح به أيضا شيخنا الشهيد الثاني (2).

وعليه فيتوجه إعتبارها مطلقا كما يشهد به الاصول، وإطلاق ما ورد في نفي وجوب الزكاة على العبد من النصوص (3)، وفيها الصحيح وغيره، وعليه الاجماع في الخلاف (4) وعن التذكرة (5).

ولذا أن جملة من متأخري المتأخرين (6) مع قولهم بإن العبد يملك في الجملة أو مطلقا نفوا عنه وجوبها مطلقا معللين بإطلاقها.

هذا مع أن المختار أنه لا يملك طلقا، ويتفرع عليه وجوب الزكاة على السيد كما صرح به جماعة من الاصحاب، منهم الفاضل في المنتهى قال: وعلى غيره لا تجب على العبد لما مرو لا على السيد لان المال لغيره (7).

وربما يتوهم تأيد هذا القول بالصحيح قلت له: مملوك في يده مال أعليه زكاة ؟ قال: لا، قلت: فعلى سيده، فقال: لا، أنه لم يصل إلى السيد، وليس هو للمملوك (8)، مع أنه بطرف الضد من التأييد للتصريح فيه بعدم مالكية العبد لما في يده، وأنه ليس له، ونفي الزكاة عن السيد لا ينافي ملكه، بل يحتمل استناده إلى عدم تمكن السيد من التصرف فيه بحمله به مثلا، كما

(1) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في من تجب عليه س 6 ص 473.

(2) الروضة البهيه: كتاب الزكاة ج 2 ص 12.

(3) وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ج 6 ص 60.

(4) الخلاف: كتاب الزكاة مسألة 44 ج 1 ص 286.

(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في شرائط الوجوب ج 1 ص 201 س 19.

(6) مجمع الفائدة والبرهان في شرائط وجوب الزكاة ج 4 ص 17.

(7) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في من يجب عليه ج 1 ص 473 س 3.

(8) وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح 4 ج 6 ص 60.