ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص42
الوجوب به في حال الافاقة أم العدم إلا أن يحول الحول حالتها ؟ قولان (1) أجودهما الثاني، وفاقا للتذكرة (2) والنهاية (3) للاصل، مع اختصاص ما دل على اعتبار الحول بمن يكون المال عنده طوله بحيحث يتمكن من التصرف فيه، كما هو المتبادر من إطلاقه: والمجنون للحجر عليه غير متمكن منه إتفاقا.
ومن هنا يظهر عدم وجوبها على الطفل أيضا إلا بعد حول الحول بعد بلوغه مضافا إلى عموم الموثق السابق (وإن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة) وهو عام لما حال عليه أحوال عديدة أو حول عدا أيام قليلة.
وأما قوله بعد ذلك (ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك) فإن جعل معطوفا على الجزاء كما هو الظاهر فلابد من حمل الادراك على غير البلوغ، لينتظم الكلام، فيكون المعنى: أنه إذا بلغ فليس عليه زكاة لما يستقبل في تلك الاموال التي ملكها أولا حتى يدرك الحول، فإذا أدركه وجبت عليه، وإن جعل جملة مستقلة مع بعده يكون المعنى أنه ليس عليه لما يستقبل من الزمان زكاة متى حال عليه الحول حتى يحول وهو مدرك بالغ فإذا حال عليه وهو كذلك وجبت عليه زكاة واحدة.
فتدبر.
ومحصل الكلام إعتبار استمرار الشرطين طول الحول.
خلافا لبعض المتأخرين فاكتفى بحصولهما بعده، لمستند قد عرفت وهنه.
(والحرية معتبرة في) جميع (الاجناس (4)) بلا خلاف فيه من هذا الوجه، وإن كان يظهر من المعتبر (5) والمنتهى (6) وقوعه في أصل اعتبارها، بناء
(1) مدارك الاحكام: كتاب الزكاة ج 5 ص 23.
(2) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في العقل شرط في وجوب الزكاة ص 201 س 17.
(3) نهاية الاحكام: كتاب الزكاة الشرائط العامه في العقل ج 2 ص 300.
(4) كذا في جميج النسخ، ولكن في المتن المطبوع والشرح الصغير: (في الاجناس كلها).
(5) المعتبر: كتاب الزكاة في من يجب عليه ج 2 ص 489.
(6) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في من تجب عليه ج 1 ص 472 س 37.