ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص41
المنقول، كما احتيط للصحيح سابقا، سيما مع تأيد الاجماع بعدم الخلاف إلامن نحو الماتن ممن هو معلوم النسب، الذين لا يضر خروجهم قطعا مضافا إلى بعد الفرق اعتبارا.
(ولا تجب في المال المجنون صامتا) أي نقدا (كان أو غيره) من الغلات والمواشي، وفاقا لكل من مر.
(وقيل: حكمه حكم الطفل (1)) فتجب في غلاته ومواشيه أيضا، والقائل جميع من قال به فيه، عدا ابن حمزة فلم ينقل عنه الحكم هنا بشئ أصلا (والاول أصح) وإن كان الوجوب أحوط، بان لم يقم هنا عليه دليل صالح عدا الاطلاق، والصحيح المتقدم المضعفين بما مضى، وذلك لظهور عدم الفرق بين الطفل والمجنون فتوى حتى من المستحبين، عدا الماتن وبعض من تأخر عنه، مع أنه لم يظهر منه نفي الاستحباب صريحا هنا ولا سابقا، وإنما نفى الوجوب خاصة، مع تأيده بالاعتبار والاستقراء، لاشتراكهما في الاحكام غالبا.
ومنها استحباب إخراج الزكاة من مالهما إذا اتجر به.
ففي الصحيح.
قلت لابي عبد الله عليه السلام: عن امرأة مختلطة عليها زكاة ؟ فقال: إن كان عمل به فعليها زكاة وإن لم تعمل به فلا (2).
ونحوه غيره (3).
واعلم أن الزكاة إنما تسقط عن المجنون المطبق، أما ذوي الادوار ففي تعلق
(1) المقنعة: كتاب الزكاة في زكاة الاطفال والمجانين ص 238، والمبسوط: كتاب الزكاة في أموال الاطفال والمجانين ج 1 ص 234.
(2) وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب من تجب عليه ومن لا تجب عليه ح 1 ج 6 ص 59.
(3) وسائل الشيعة: ب 3 من تجب عليه ومن لا تجب عليه ح 2 ج 6 ص 5