پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص40

تأكد الاستحباب، لعدم خلاف فيه، بل تأمل جماعة في دلالتها على الوجوب، وإن تضمنت لفظة (مع) لفظة (على)، لكثرة استعمالها في الاستحباب المؤكد وفيه نظر.

نعم هي موجبة لوهن الدلالة بالاضافة إلى الموثق، ولاريب أنه أصرح، فيترجح أيضا من هذا الوجه.

وربما يرجح الصحيحة باعتضادها بإطلاق ما دل على أن الصدقة في أربعة: في التمر والزبيب والشعير والحنطة (1)، ويضف بوروده لبيان حكم آخر غير محل الفرض، وهو يوهن دلالته، باللاضافة إليه كما قرر، في محله، مع أنه على تقدير تسليمه معارض بما مر من النصوص على أنه ليس في مال اليتيم زكاة، لانه أصرح دلالة.

(و) من هنا يظهر أنه لا وجه لما (قيل): من أن الزكاة (تجب في مواشيهم) (2) أيضا، لضعف الاطلاق الدال على وجوبها بما عرفته هنا، واختصاص الصحيح الموجب لها في الغلات بها، ولذا لم يحتط الماتن هنا بالوجوب (و) قطع بأنه (ليس بمعتمد) ونحوه غيره من جملة من المتأخرين (3) عنه.

لكن ظاهر من عداهم من الاصحاب الموجبين والمستحبين عدم الفرق بين المسألتين، حتى أن ابن حمزة الذي هو أحد الموجبين ادعى الاجماع منهم عليه (4) كما حكاه في الايضاح (5).

فينبغي الاحتياط هنا أيضا، للاجماع

(1) وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب زكاة الغلات ح 5، ح 8 ج 6 ص 120 – 121.

(2) الناصريات (الجوامع الفقهيه): كتاب الزكاة المسألة 122 ص 241، والمبسوط: كتاب الزكاة في مال الاطفال والمجانين ج 1 ص 234.

(3) المهذب البارع: كتاب الزكاة باب زكاة الغلات ج 1 ص 504.

(4) الوسيلة: كتاب الزكاة ما يستحب فيه الزكاة ص 121.

(5) ايضاح الفوائد، كتاب الزكاة ج 1 ص 167.