ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص39
المعتبر (1) والمنتهى (2).
وفي الناصرية أنه مذهب أكثر أصحابنا (3).
وظاهر العبارة التردد، ولعله لذلك وللاصل، مع اختصاص ما دل على الوجوب من العمومات كتابا وسنة بالبالغ، لانه تكليف وليس الطفل من أهله.
مضافا إلى الرواية الثانية: ليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة وإن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس (4)، وهي موثقة، ومع ذلك معتضدة بالاصل، وعموم رفع القلم، وخصوص ما استفاض من الصحاح وغيرها بنفي الزكاة عن مال اليتيم على الاطلاق، مع دلالة بعضها على تلازم وجوب الصلاة والزكاة نفيا وإثباتا.
فهذه الرواية أولى، وعليها جملة من أعاظم القدماء، وتبعم المتأخرون كافة على الظاهر المصرح به في المدارك (5)، وعزاها في التحرير (6) إلى أكثر علمائنا، وادعى شهرتها غير واحد.
وبالجملة فهذه الرواية أرجح من الاولى، وإن كانت صحيحة، سيما وقد عزى القول بمضمونها في المنتهى إلى الجمهور كافة (7) فيتجه حملها على التقية أو
(1) المعتبر: كتاب الزكاة في من يجب عليه ج 2 ص 487.
(2) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في حكم زكاة الاطفال والمجانين ج 1 ص 472 س 21.
(3) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة مسألة 122 ص 241.
(4) وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب من تجب عليه ومن لا تجب عليه ح 11 ج 6 ص 56، وفبه: (وإن بلغ اليتيم).
(5) مدارك الاحكام: كتاب الزكاة ج 5 ص 22.
(6) تحرير الاحكام: كتاب الزكاة فيمن تجب عليه ج 10 ص 57 س 30.
(7) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في حكم زكاة غلات الأطفال والمجانين ج 1 ص 472 س 27.