ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص38
هذا مع ما عرفت من قوة احتمال ورودها للتقية، وانحصار دليل استحباب الزكاة في الاجماع، وهو مفقود في محل النزاع.
خلافا لجماعة فيستحب للعموم، وقد عرفت أنه ممنوع.
(و) أطلق الماتن وكثير أن (الربح لليتيم) لا طلاق ما مر من النصوص (1)، وقيده جماعة بصورة وقوع الشراء بالعين وكون المشتري وليا أو من أجازه (2)، وإلا كان الشراء باطلا من أصله.
وزاد بعضهم فاشترط الغبطة (3).
وآخر فقال: بل لا يبعد توقف الشراء على الاجازة في صورة شراء الولي أيضا، لان الشراء لم يقع للطفل ابتداء وإنما أوقعه المتصرف لنفسه، فلا ينصرف إلى الطفل بدون الاجازة، قال: ومع ذلك كله فيمكن المناقشة في صحة مثل هذا العقد وان قلنا بصحة العقد الواقع من الفضولي مع الاجازة، لانه لم يقع للطفل ابتداء من غير من إليه النظر في ماله، وإنما وقع التصرف وجه منهي (4) عنه.
وقيل: ولما ذكره وجه (5) إلا أنه يدفعه ظاهر النص (وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان (6) أحوطهما) ما دل (على الوجوب) بلفظه، وهو صحيح، وعليه الشيخان (7) وأتباعهما (8)، كما في
(1) وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح 7 ج 6 ص 58 ب 75 من ابواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 191.
(2) التنقيح الرائع: كتاب الزكاة ج 1 ص 296، والدروس الشرعية: كتاب الزكاة ص 57 س 19، وجامع المقاصد: كتاب الزكاة ج 3 ص 5.
(3) مسالك الافهام: كتاب الزكاة ج 1 ص 51 س 1.
(4) مدارك الاحكام: كتاب الزكاة في من تجب عليه الزكاة ج 5 ص 20.
(5) والقائل هو.
(6) وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب من تجب عليه الزكاة ح 2 ج 6 ص 54، وح 11 ص 56.
(7) المقنعة: ب 7 زكاة اموال الاطفال والمجانين ص 238، المبسوط: كتاب الزكاة في مال الاطفال والمجانين ج 1 ص 234.
(8) المهذب: باب زكاة الغلات ج 1 ص 168، الكافي في الفقه: في زكاة الحرث ص 16