ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص37
الدليل، وليس إلا أن يكون إجماعا، كما يفهم من المقدس الاردبيلي، حيث قال: وكأنه لا خلاف فيه على ما يظهر (1).
ولاريب أن اعتبار الملاءة مطلقا أحوط، وإن كان في تعيينه نظر، لما مر، سيما مع تأيده بضعف الاطلاق بقوة احتمال اختصاصه بحكم التبادر والسياق بغير الاب، فيرجع إلى عموم ما دل على ثبوت الولاية لهما على الاطلاق.(ولو لم يكن مليا
ولا وليا ضمن) مال الطفل مع التلف بمثله أو قيمته بلا خلاف، إلا من الحلي (2).
وهو نادر، مضافا إلى الاصول.
وما مر من النصوص وإن اختصت بصورة عدم الملاءة، إذ لا فرق في سببالضمان بينه وبين عدم الولاية، فإن كلا منهما موجب له بمقتضى عموم القاعدة، مع عدم القائل بالفرق بينهما بين الطائفة، مضافا إلى الاولوية.
(ولا زكاة) هنا على العامل قطعا، للاصل، والموثق: الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه ؟ قال: نعم، قلت: فعليه الزكاة ؟ قال: لا، لعمري لا أجمع عليه خصلتين: الضمان والزكاة (3).
ولا على اليتيم على الاقوى، وفاقا للفاضلين (4)، للاصل، مع فقد ما يدل على الاستحباب هنا، عدا إطلاق الاخبار المتقدمة ونحوها.
وفي انصرافه إلى مفروض المسألة مناقشة، لاختصاصها بحكم التبادر بصورة كون الاتجار لليتيم لا غيره، كما فيما نحن فيه.
(1) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة ج 4 ص 14.
(2) السرائر: كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة ومعرفة من تجب عليه ج 1 ص 441.
(3) وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح 5 ج 6 ص 58.
(4) المعتبر: كتاب الزكاة في من تجب عليه ج 2 ص 487، ونهاية الاحكام: كتاب الزكاة في الشرائط العامة في البلوغ ج 2 ص 299.