پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص36

ولم أعرف وجهه ولا متعلقه أهو استحباب الزكاة وهو يقول في التجارة على الاطلاق، أو استحقاق الربح ؟.

ولا يمكن التأمل فيه بعد جواز ضمانه الموجب له الثابت بلا خلاف، إلا من الحلي (1).

وهو نادر ؟ مضافا إلى الخبر المنجبر قصوره أو ضعفه بالعمل: عن مال اليتيم يعمل به ؟ فقال: إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح، وأنت ضامن للمال، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام، وأنت ضامن للمال (2).

وقريب منه الصحيح: في رجل عنده مال اليتيم، فقال: إن كان محتاجا ليس له مال فلا يمس ماله، وإن هو اتجر فالربح لليتيم وهو ضامن (3).

ونحوه غيره (4).

فتدبر.

وهذه النصوص هي الحجة في اعتبار الملاءة وإطلاقها كالعبارة ونحوها مما وقفت عليه من عبائر الفقهاء هنا يقتضي عدم الفرق في الولي بين الاب والجد له وسائر الاولياء.

خلافا للمحكي عن المتأخرين كافة في كلام جماعة (5) حد الاستفاضة، فقيدوه بمن عدا الاولين.

واستشكله بعضهم.

ولعله لعدم وضوح المقيد من النص، إلا ما قيل: من أنه ما ورد من أن الولد وماله لابيه (6).

وفي صلوحه للتقييد نظر.

نعم يصلح للتأبيد بعد وجود

(1) السرائر: كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة ومعرفة من تجب عليه ج 1 ص 441.

(2) وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح 7 ج 6 ص 58.

(3) وسائل الشيعة: ب 75 من ابواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 191.

(4) وسائل الشيعة: ب 75 من ابواب ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص 191.

وفيه اختلاف يسير.

(5) والحاكي له صاحب، مدارك الاحكام ج 5 الزكاة في من تجب عليه الزكاة ص 19 ومجمع الفائدة والبرهان ج 4 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة ص 14.

(6) وسائل الشيعة: ب 78 من ابواب ما يكتسب به ح 8 ج 12 ص 197.