ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص34
متمكن من التصرف)، فهذه شروط خمسة.
وتفصيل الكلام فيها أن (البلوغ (1) يعتبر) في وجوبها (في الذهب والفضة إجماعا) منا ظاهرا، وحكاه جماعة (2) مستفيضا.
ولحديث رفع القلم (3)، مضافا إلى الاصل، والصحاح المستفيضة، وغيرها من المعتبرة، ليس في مال اليتيم زكاة (4).
وخصوص ما سيأتي فحوى، بل صريحا في بعضه.
(نعم لو اتجر من إليه النظر) في مال الطفل
أي وليه الشرعي (أخرجها) عنه (استحبابا) على الاشهر الاقوى، بل في المعتبر (5) والمنتهى (6) ونهاية الاحكام (7) وظاهر الغنية (8) كما حكي أن عليه إجماع علمائنا (9).
وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به (10).
وظاهرها وان أفاد
(1) في المتن المطبوع: (فالبلوغ).
(2) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في من تجب الزكاة عليه ج 1 ص 471 س 35، ومدارك الاحكام: كتاب الزكاة في من تجب عليه ج 5 ص 15، والروضة البهية: كتاب الزكاة في من تجب علبه الزكاة ج 2 ص 11.
(3) وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب مقدمة العبادات ح 10 ج 1 ص 32.
(4) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 8 ج 6 ص 56.
(5) المعتبر: كتاب الزكاة في من يجب عليه ج 2 ص 487.
(6) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في استحباب اخراج الزكاة لولي الطفل والمجنون إذا إتجر لهما، ج 1 ص 472 س 14.
(7) نهاية الاحكام: كتاب الزكاة في الشرائط العامة في البلوغ ج 2 ص 299.
(8) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الزكاة س 8 ص 507.
(9) في نسخة (م) و (ق): (وعن الغنية ونهاية الاحكام عليه إجماع علمائنا).
(10) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب ح 1 و 2 ج 6 ص 57.