پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص33

بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.

(كتاب الزكاة) وهي لغة الزيادة والنمو والطهارة.

وشرعا حق يجب في المال يعتبر في وجوبه النصاب قاله في المعتبر (1).

ونقض طردا بخمس الكنز والغوص، وعكسا بالصدقة المندوبة.

فالاجود أن يقال: إنها صدقة راجحة مقدرة بأصل الشرع ابتداء.

وقريب منه ما ذكره الشهيد رحمه الله من أنها صدقة متعلقة بنصاب بالاصالة (2).

هذا والامر في هذه التعاريف هين، ووجوبا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الامة، والنصوص في فضلها وعقاب تاركها (3) متواترة، بل لا تكاد تحصى.

(وهي قسمان): (الاول: زكاة الاموال) (وأركانها أربعة) (الاول: من تجب عليه وهو كل بالغ عاقل حر مالك للنصاب

(1) المعتبر: كتاب الزكاة ج 2 ص 485.

(2) الدروس الشرعية: كتاب الزكاة ص 57 س 4.

(3) وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب ما تجب فيه الزكاة ج 2 ص 3.