پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص25

مما تمكن من قضائه ولم يقضه، ولو مات في مرضه لم تقض عنه وجوبا، واستحب.

وروي القضاء عن المسافر، ولو مات في ذلك السفر.

والاولى مراعاة التمكن ليتحقق الاستقرار، ولو كان وليان قضيا بالحصص، ولو تبرع بعض صح، ويقضي عن المرأة ما تركته على تردد.

الثالثة إذا كان الاكبر انثى فلا قضاء، وقيل: يتصدق من التركة عن كل يوم بمد، ولو كان عليه شهران متتابعان جاز أن يقضي الولي شهرا ويتصدق عن شهر.

(الرابعة) قاضي رمضان مخير حتى تزول الشمس ثم يلزمه المضي، فإن أفطر لغير عذر أطعم عشرة مساكين ولو عجز صام ثلاثة أيام.

(الخامسة) من نسى غسل الجنابة حتى خرج الشهر فالمروي قضاء الصلاة والصوم، والاشبه قضاء الصلاة حسب.

وأما بقية أقسام الصوم فستأتي في أماكنها إن شاء الله تعالى.

والندب من الصوم، منه ما لا يختص وقتا، فإن الصوم جنة من النار، ومنه ما يختص وقتا، والمؤكد منه أربعة عشرة، صوم أول خميس من الشهر، وأول أربعاء من العشر الثاني، وآخر خميس من العشر الاخير، ويجوز تأخيرها مع المشقة من الصيف إلى الشتاء، ولو عجز تصدق عن كل يوم بمد، وصوم أيام البيض، ويوم الغدير، ومولد النبي صلى الله عليه وآله ومبعثه، ودحو الارض، ويوم عرفة لمن لا يضعفه الدعاء مع تحقق الهلال، وصوم (يوم خ) عاشوراء حزنا، ويوم المباهلة،وكل خميس وجمعة، وأول ذي الحجة، ورجب كله، وشعبان كله.