ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص24
ووقت الافطار ذهاب الحمرة المشرقية.
ويستحب تقديم الصلاة على الافطار إلا أن تنازع نفسه أو يكون من يتوقع إفطاره.
أما شروطه فقسمان: (الاول) شرائط الوجوب، وهي ستة: البلوغ، وكمال العقل، فلو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه لم يجب على أحدهم الصوم إلا ما أدرك فجره كاملا.
والصحة من المرض، والاقامة أو حكمها.
ولو زال السبب قبل الزوال ولم يتناول أمسك واجبا وأجزأه، ولو كان بعد الزوال أو قبله وقد تناول أمسك ندبا وعليه القضاء.
والخلو من الحيض والنفاس.
(الثاني) شرائط القضاء: وهي الثلاثة: البلوغ، وكمال العقل، والاسلام فلا يقضى ما فاته لصغر أو جنون أو إغماء أو كفر، والمرتد يقضي ما فاته، وكذا كل تارك، عدا الاربعة، عامدا أو ناسيا.
وأما أحكامه ففيه مسائل: (الاولى) المريض إذا استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط القضاء على الاظهر، وتصدق عن الماضي عن كل يوم بمد.
ولو برئ وكان في عزمه القضاء ولم يقض صام الحاضر وقضى الاول ولا كفارة، ولو ترك القضاء تهاونا صام الحاضر وقضى الاول وكفر عن كل يوم منه بمد.
(الثانية) يقضي عن الميت أكبر ولده ما تركه من صيام لمرض وغيره