ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص22
وتعمد القئ ولو ذرعا لم يقض وإيصال الماء إلى الحلق متعديا لا للصلاة.
وفي إيجاب القضاء بالحقنة قولان أشبههما أنه لا قضاء.
وكذا من نظر إلى امرأة فأمنى.
(السادسة) تتكرر الكفارة مع تغاير الايام.
وهل تتكرر بتكرر الوطئ في اليوم الواحد ؟ قيل: نعم والاشبه أنها لا تتكرر.
ويعزر من أفطر لا مستحلا مرة وثانية فإن عاد ثالثة قتل.
(السابعة) من وطأ زوجته مكرها لها لزمه كفارتان ويعزر دونها.
ولو طاوعته كان على كل منهما كفارة ويعزران.
(الثالث) من يصح منه ويعتبر في الرجل العقل والاسلام.
وكذا في المرأة مع اعتبار الخلو من الحيض والنفاس فلا يصح من الكافر وإن وجب عليه ولا من المجنون.
والمغمى عليه ولو سبقت منه النية على الاشبه.
ولا من الحائض والنفساء ولو صادف ذلك أول جزء من النهار أو آخر جزء منه ولا يصح من الصبي غير المميز ويصح من الصبي المميز ومن المستحاضة مع فعل ما يجب عليها من الاغسال.
ويصح من المسافر في النذر المعين المشترط سفرا وحضرا على قول مشهور وفي ثلاثة أيام لدم المتعة وفي بدل البدنه لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا.
ولا تصح في واجب غير ذلك على الاظهر إلا أن يكون سفره أكثر