پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص20

الجنابة حتى يطلع الفجر، ومعاودة النوم جنبا، والكذب على الله ورسوله والائمة عليهم السلام.

والارتماس في الماء، وقيل: يكره.

وفي السعوط ومضغ العلك تردد، أشبهه الكراهية.

وفي الحقنة قولان، أشبههما التحريم بالمائع.

والذي يبطل الصوم إنما يبطله عمدا اختيار.

فلا يفسد بمص الخاتم، ومضغ الطعام للصبي، وزق الطائر، وضابطه ما لا يتعدى الحلق، ولا استنقاع الرجل في الماء.

والسواك في الصوم مستحب ولو بالرطب.

ويكره مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك، وإخراج الدم المضعف، ودخول الحمام كذلك، وشم الرياحين.

ويتأكد في النرجس، والاحتقان بالجامد، وبل الثوب على الجسد، وجلوس المرأة في الماء.

المقصد الثاني وفيه مسائل: (الاولى) تجب الكفارة والقضاء بتعمد الاكل والشرب والجماع قبلا ودبرا على الاظهر، والامناء بالملاعبة، والملامسة، وإيصال الغبار إلى الحلق.

وفي الكذب على الله والرسول والائمة عليهم السلام، وفي الارتماس قولان، أشبهما أنه لا كفارة.

وفي تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر روايتان، أشهرهما الوجوب.