پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص19

كتاب الصوم وهو يستدعى بيان أمور: (الاول) الصوم وهو الكف عن المفطرات مع النية، ويكفي في شهر رمضان نية القربة، وغيره يفتقر إلى التعيين.

وفي النذر المعين تردد.

ووقتها ليلا ويجوز تجديدها في شهر رمضان إلى الزوال.

وكذا في القضاء، ثم يفوت وقتها.

وفي وقتها للمندوب روايتان، أصحهما مساواة الواجب.

وقيل: يجوز تقديم نية شهر رمضان على الهلال وبجزئ فيه نية واحدة، ويصام يوم الثلاثين من شعبان بنية الندب، ولو اتفق من رمضان أجزأ، ولو صام بنية الواجب لم يجز.

وكذا لو ردد نيته، وللشيخ قول آخر.

ولو أصبح بنية الافطار فبان من شهر رمضان جدد نية الوجوب ما لمتزل الشمس وأجزأه، ولو كان بعد الزوال أمسك واجبا، وقضاه.

(الثاني) فيما يمسك عنه الصائم وفيه مقصدان: (الاول) يجب الامساك عن تسعة: الاكل، والشرب المعتاد وغيره.

والجماع والاستمناء، وإيصال الغبار إلى الحلق متعديا، والبقاء على