پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص16

إلى الامام أو من نصبه أفضل، ومع التعذر إلى فقهاء الامامية.

ولا يعطي الفقير أقل من صاع، إلا ان يجتمع من لا تتسع لهم، ويستحب أن يخص بها القرابة، ثم الجيران مع الاستحقاق.