ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص13
مجانبة الكبائر.
(الثالث) أن لا يكون ممن تجب نفقته كالابوين وإن علوا، والاولاد وإن نزلوا، والزوجة، والمملوك، ويعطى باقي الاقارب.
(الرابع) أن لا يكون هاشميا، فإن زكاة غير قبيلته محرمة عليه دون زكاة الهاشمي، ولو قصر الخمس عن كفايته جاز أن يقبل الزكاة ولو من غير الهاشمي، وقيل: لا يتجاوز قدر الضرورة وتحل لمواليهم.
والمندوبة لا تحرم على هاشمي ولا غيره.
والذين يحرم عليهم الواجبة ولد عبد المطلب.
وأما اللواحق فمسائل: (الاولى) يحب دفع الزكاة إلى الامام إذا طلبها، ويقبل قول المالك لو ادعى الاخراج ولو بادر المالك بإخراجها أجزأته.
ويستحب دفعها إلى الامام ابتداء، ومع فقده إلى الفقيه المأمون من الامامية لانه أبصر بمواقعها.
(الثانية) يجوز أن يخص بالزكاة أحد الاصناف ولو واحدا، وقسمتها على الاصناف أفضل.
وإذا قبضها الامام أو الفقيه برئت ذمة المالك ولو تلفت.
الثالثة لو لم يجد مستحقا استحب عزلها والايصاء بها.
(الرابعة) لو مات العبد المبتاع بمال الزكاة ولا وارث له ورثته أرباب الزكاة، وفيه وجه آخر، وهذا أجود.
(الخامسة) أقل ما يعطي الفقير ما يجب في النصاب الاول، وقيل: