ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص8
(الرابع) أن لا تكون عوامل.
وأما اللواحق فمسائل: (الاولى) الشاة المأخوذة في الزكاة، أقلها الجذع من الضأن، والثنى من المعز، ويجزى الذكر والانثى، وبنت المخاض هي التي دخلت في الثانية، وبنت اللبون هي التي دخلت في الثالثة، والحقة هي التي دخلت في الرابعة، والجذعة هي التي دخلت في الخامسة، والتبيع من البقر هو الذي يستكل سنة ويدخل في الثانية، والمسنة هي التى تدخل في الثالثة.
ولا تؤخذ الربى، ولا المريضة، ولا الهرمة ولا ذات العوار، ولا تعد الاكولة ولا فحل الضراب.
(الثانية) من وجب عليه سن من الابل وليس عنده وعنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما، ولو كان عنده الادون دفعها ومعها شاتين أو عشرين درهما، ويجزي ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر، ويجوز أن يدفع عما يجب في النصاب من الانعام وغيرها من غير الجنس بالقيمة السوقية، والجنس أفضل.
ويتأكد في النعم.
الثالثة إذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة.
ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون.
(الرابعة) لا يجمع بين متفرق في الملك، ولا يفرق بين مجتمع فيه ولا اعتبار بالخلطة.