ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص7
واحد خمس وفي كل واحد شاة، فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون، وإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان، ثم ليس في الزائد شئ حتى يبلغ مائة وإحدى وعشرين، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون دائما.
وفي البقر نصابان، ثلاثون، وفيها تبيع أو تبيعة، وأربعون وفيها مسنة.
وفي الغنم خمسة نصب، أربعون، وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، ثم مائتان وواحدة ففيها ثلاث شياه.
فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فروايتان، أشهرهما أن فيها لاربع شياه حتى يبلغ أربعمائة فصاعدا، ففي كل مائة شاة، وما نقص فعفو.
وتجب الفريضة في كل واحد من النصب.
ولا يتعلق بما زاد، وقد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلق به الزكاة من الابل شنقا، ومن البقر وقصا، ومن الغنم عفوا.
(الشرط الثاني) السوم، فلا تجب في المعلوفة ولو في بعض الحول.
(الثالث) الحول، وهو اثنا عشر هلالا، وإن لم يكمل أيامه، وليس حول الامهات حول السخال، بل يعتبر فيها الحول كما في الامهات، ولو تم ما نقص عن النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه،ولو ملك مالا آخر كان له حول بانفراده، ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الجوب، وإن قصد الفرار ولو كان بعد الحول لم يسقط.